عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
(16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أمرت أن أسجد على سبعة أطراف، الجبهة و اليدين والركبتين والقدمين) (1).
(17) وروى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله استحباب القنوت في كل صلاة وقال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها، وأنا يومئذ ابن ست سنين) (2).
(18) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله سبحانه فرض عليكم الجمعة في عامي هذا، في شهري هذا في ساعتي هذه، فريضة مكتوبة، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة جحودا لها واستخفافا بحقها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألا، لا صلاة له، ألا لا حج له، ألا لا صدقة له ألا لا بركة له، إلا أن يتوب، فان تاب، تاب الله عليه (3) (4).
(19) روي أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم في الخطبة ثلاث مرات، أحدها لما جاء

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث ٢٣٠، وفيه بدل القدمين (وأطراف القدمين). وتمامه (ولا نكفت الثياب ولا الشعر).
(٢) مستدرك، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب القنوت، حديث ٥، نقلا عن عوالي اللئالي عن الحسين بن علي عليهما السلام.
(٣) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي رحمه الله في تفسيره ١٠: ٣٣ في تفسير قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) سورة الجمعة الآية (١٠). ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣: ١٧١، بتقديم وتأخير في بعض عبائره. ورواه في جامع أحاديث الشيعة: ٦، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب صلاة الجمعة، حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي. وقريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٢٨، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة.
(٤) في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لأنه صلى الله عليه وآله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست