عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١١
(304) وروي عن أهل البيت عليهم السلام: (أن الميسر هو القمار بجميع أنواعه حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض) (1) (2).
(305) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اللاعب بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه " (3).
(306) وقال الصادق عليه السلام: (اللاعب بالشطرنج مشرك، والسلام على اللاهي به معصية) (4) (5).
(307) ونقل علي بن إبراهيم في تفسيره، عن الصادق عليه السلام: (ان الأزلام عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها: فالسبعة هي: الفذ، والتوأم، و الرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى. فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسبل له ستة، والمعلى له سبعة. والثلاثة الباقية، هي السفيح، والمنيح، والوغد

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
(2) وهذا يدل على أن ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه وإن كان الآخذ صبيا بل يجب رده إلى مالكه، والمخاطب برده في الصبي هو الولي. فإن لم يكن له ولي أو لم يعلم الولي به، كان مضمونا على الصبي، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
(3) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، ولفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر. واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة).
(5) اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشئ باسم ما يشارفه. وأما قوله: (والسلام على اللاهي به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، إلا أن يتقى (معه).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست