عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
(72) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، و أعط كل بدن ما عودته " (1) (2).
(73) وقال الباقر عليه السلام: وقد سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة؟
فقال: (لا، ولو دبغ سبعين دبغة) (3).
(74) وقال النبي صلى الله عليه وآله، مشيرا إلى الذهب والحرير: " هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم " (4).
(75) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من بنى مسجدا، ولو كمفحص قطاة، بنى الله له

(١) قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " ما هذا لفظه: وقد حكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شئ، والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان؟! فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه وهو قوله: " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع نبينا صلى الله عليه وآله الطب في قوله:
" المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل بدن ما عودته " فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا.
(٢) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطب. لأنه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ والحديث مضمر.
(٤) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٢٤) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ نقلا عن عوالي اللئالي، وسنن ابن ماجة ٢، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث (٣٥٩٥) عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وحديث (٣٥٩٧) عن عبد الله بن عمرو، ولفظ الحديث (أخذ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، " وانظر سنن أبي داود ج ٤ باب في الحرير للنساء، حديث (٤٠٥٧). وسنن النسائي ج ٨، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست