عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
(69) وروي أيضا: " أن المؤمن إذا هم بحسنة كتبت له بواحدة، وإذا فعلها كتبت له عشرا " (1) (70) وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد سأله أبو عمر الشامي، عن الغزو مع غير الامام؟ فأجابه عليه السلام بقوله: " ان الله تعالى يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة " (2) (71) وهو أيضا مروي عن النبي صلى الله عليه وآله (3).
(72) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من اختلف إلى المسجد (المساجد خ ل) أصاب احدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشيته أو حياء (4) (5)

(١) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر (باب من يهم بالحسنة أو السيئة) والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات، حديث ٦ - ٨ و ١٠ مع اختلاف يسير فلاحظ.
(٢) ومعنى هذا الجواب ان الغازي مع غير الامام، إن كان نيته في غزوة معاونة الظالم، فلا يثاب على غزوه، بل يعاقب عليه. وإن كان نيته في غزوه إظهار شعائر الاسلام واعزاز كلمة الدين، وابطال الكفر، أثيب، ولكن الجواب أعم من السؤال (معه) (٣) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد (٢١) باب النية حديث ٤٢٢٩ و ٤٢٣٠ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣٩٢ (٤) ثواب الأعمال (ثواب الاختلاف إلى المساجد) حديث 1.
(5) قال المحقق الشيخ علي أعلى الله درجته: " الاختلاف " إلى الموضع هو التردد إليه مرة بعد أخرى و " المستطرف " بالطاء المهملة، وفتح الراء، اسم مفعول من الطرفة بضم الطاء، وهو الشئ النفيس و " المحكم " ما استقل بالدلالة على معناه من غير توقف على قرينة. والمراد بإصابة " الرحمة المنتظرة " إصابة سببها. لان التردد إلى المسجد مظنة فعل العبادة التي توجب الرحمة. ويمكن أن يكون المراد ب‍ (ترك الذنب خشية " تركه خوفا من الله، نظرا إلى أن تكرره إلى المسجد يوجب رقة القلب والالتفاف إلى جانب الله سبحانه، وذلك موجب للخوف. وبكون " الحياء " من الناس لان من عهد منه فعل، يستحى ان يرى ضدها. ويمكن ان يراد عكسه. أو كون الخشية والحياء من الله سبحانه. أو من الناس لان ترك الذنب نعمة على كل حال (جه)
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380