عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
ولم نزل به حتى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة من محمد وعلي عليهما السلام حتى لا يدخل أحد من شيعتنا النار) (1).
(124) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكاءة، والصلاة؟
فقال عليه السلام: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (2) (3).
(125) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كلما لا يؤكل لحمه، فالصلاة في شعره ووبره وصوفه وجلده وعظمه وريشه وبوله وغائطه وكل شئ منه غير جائز، لا يقبل الله تلك الصلاة. وما يؤكل لحمه تصح الصلاة في صوفه وشعره ووبره وجلده وبوله وغائطه، وكل شئ منه، الا منيه ودمه) (4).
(126) وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ان الخز أحله الله، وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان، وجعل ذكاتها موتها) (5) (6) (7) (8).

(1) البحار، الطبعة الحديثة ج 68: 114 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم نقلا عن الروضة.
(2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(3) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح السجود عليه (معه).
(4) الوسائل كتاب الصلاة باب (2) من أبواب لباس المصلي حديث 1 باختلاف في بعض ألفاظه.
(5) الوسائل كتاب الصلاة باب (8) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 4.
(6) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم أكله (معه).
(7) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.
(8) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟
وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال، انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380