عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
(129) وروي عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان رجلا صرودا، فكان تجلب له الفراء من بلاد العراق فيلبسها، فإذا أراد الصلاة نزعها وصلى في غيرها (1) (2).
(130) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض أزواجه، في غسل دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء (3) (4).
(131) وروي عن الصادق عليه السلام في الثوب يصيبه البول: (اغسله مرتين الأولى للإزالة، والثانية للانقاء) (5).
(132) وروى الشيخ في التهذيب، قال: روي أن الصادق عليه السلام كان في طريق الحج، فمر على رجل وهو يسوي أحجارا لتكون مسجدا، فقال: يا بن رسول الله أرجو أن يكون هذا من ذلك؟ فقال عليه السلام: وهو منه، أو قال:
نعم) (6) (7).

(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٦١) من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصبح لبسه في غير الصلاة (معه).
(٣) سنن النسائي ج ١ كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث ٢.
(٤) الحت. إنما يكون للنجاسة اليابسة. ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود أو بشئ. والقرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. والأمران الأولان للاستحباب، لأنهما شرعا للاستظهار في الغسل، والامر الثالث للوجوب، وتقييد الغسل بالماء، يدل على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه، لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة (معه).
(٥) المستدرك ج ١، كتاب الطهارة باب (1) من أبواب النجاسات حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي.
(6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أحكام المساجد حديث 1.
(7) أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا فقال عليه السلام (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه).
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380