عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
(127) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو الخز وثيابه؟ فقال عليه السلام: (هو ذا نلبسه ونصلي فيه) (1).
(128) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو السنجاب؟ فقال عليه السلام: (لا بأس به فإنه ليس مما يؤكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه نهى عن كل ذي ناب ومخلب) (2).

(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلي حديث 14 ما يقرب منه.
(2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (3) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 3.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست