عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
حراما " (1) (2).
(156) وقال صلى الله عليه وآله: " لا هجرة بعد الفتح " (3).
(157) وقال عليه السلام: " ان الاسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ " (158) وقال عليه السلام: " لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " (4) (5) (159) وقال عليه السلام: " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة " (6).

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 94 (2) هذا يدل على أن القتل من أعظم الكبائر، بعد الشرك. لان التوبة من غيره سهلة. وأما التوبة منه ففي غاية الصعوبة، لكثرة شرايطها، لكثرة الحقوق المتعلقة به فإنه يتعلق به حق الله، وحق الوارث وحق الميت (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226.
(4) المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه، ولا يسلم عليه لضغينة بينهما. والنهى هنا للتحريم بعد الثلاث وقبلها مكروه (معه).
(5) عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يفترقان رجلان على الهجران الا استوجب أحدهما البراءة واللعنة. وربما استحق ذلك كلاهما) فقال له معقب: جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعوا أخاه إلى صلته، ولا يتغامس له من كلامه.
سمعت أبي عليه السلام يقول: (إذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الاخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فان الله تباك وتعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم).
وعنه عليه السلام: (أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا خارجين من الاسلام، ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب) وقال عليه السلام: (لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، وتخلعت أوصاله، ونادى يا ويله ما لقي من الثبور) (جه).
(6) ومعناه ان الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله بالمنام، مقداره كان بالنسبة إلى ما أتاه من الوحي ظاهرا، جزء من السبعين. وهذا يدل على فضلية الرؤيا الصالحة، و صاحبها (معه).
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380