عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦١
صلاة في يوم مرتين " (1) (2).
(95) وروي عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عايشة، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو مجنب توضأ وضوء الصلاة (3).
(96) وروى شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود عن عايشة، ان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب.

(١) وظاهر هذا الحديث يقتضى المعارضة للحديثين السابقين عليه، ويمكن حمله على أن من صلى في جماعة فلا يصلى مع جماعة أخرى تلك الفريضة بعينها، ويكون النهى للتنزيه، فينتفى التعارض.
ويحتمل وجها آخر: وهو أن يراد نفى تكرار الفريضة، بصفة الوجوب، ولا يلزم نفى تكرارها مع اختلاف الصفة، فلا تعارض (معه).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ / 303. ورواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 579. ورواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 41 عن مسند عبد الله بن عمر.
(3) قوله: توضأ وضوء الصلاة. يحتمل أن يكون قوله: وضوء الصلاة على الحقيقة ويكون التقدير انه يتوضأ الوضوء الذي يصح به الدخول في الصلاة، وهو الوضوء الرافع أو المبيح. ويكون دالا على أن الرفع والاستباحة يحصلان بالوضوء مع الجنابة ويكون دالا على وجوب الوضوء معها، متقدما عليها، ان حملنا فعله على الوجوب، والا فعلى الندب، وأقل مراتبه الجواز.
ويحتمل أن يكون المراد: انه توضأ وضوءا مماثلا لوضوء الصلاة في الصورة وإن لم يماثله في الرفع والاستباحة. ويكون التقييد بذلك لرفع ايهام الوضوء اللغوي ويكون الوضوء حينئذ المجامع للجنابة، إنما هو مساويا للشرعي في الصورة، لأنه لم يرفع حدثا، ولم يستبح به شئ غير النوم، والنوم حدث، فيكون هذا الوضوء محمولا على الندب، لاستباحة النوم بعلة غير معقولة، ولا يكون دالا على وجوب الوضوء للجنابة ولا استحبابة. وهذا الاحتمال هو مذهب الأصحاب، فحمل الحديث عليه أولى (معه).
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست