عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٥٧
(82) وروي عنه صلى الله عليه وآله: ان ابن مكتوم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده امرأتان من أزواجه، فأمرهما بالاحتجاب عنه، فقالتا: يا رسول الله انه أعمى، فقال:
أفعمياوان أنتما؟ (1) (2).
(83) وروى عنه صلى الله عليه وآله: انه قضى بان الخراج بالضمان. ومعناه ان العبد مثلا يشتريه المشتري. فيغتله حينا، ثم يظهر على عيب به، فيرده بالعيب، انه لا يرد ما صار إليه من غلته، وهو الخراج، لأنه كان ضامنا له، ولو مات، مات من ماله (3).
(74) وروي في المصراة: انه من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء ردها، ورد معها صاعا من طعام (4).

(١) الوسائل، كتاب النكاح باب (١٢٩) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١ - ٤، وفيه استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة وفى الاخر انه استأذن وعنده أم سلمة وميمونة.
(٢) وهذا يدل صريحا على تحريم نظر الرجل على المراة، كما يحرم نظر المرأة على الرجل من غير فرق. وانها كما يجب عليها الاحتجاب على أن ينظرها المبصر يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الأعمى، وفيه اشكال من حيث اجماع العلماء على أنه لا يحرم على النساء ان ينظرن إلى الرجال من وراء الستر، ولكن الوجه بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنساءه لاية الحجاب (معه).
(٣) قال في النهاية: (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. وذلك أن يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البايع عليه، أو لم يعرفه. فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله. لأن المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن له على البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (4) صحيح مسلم كتاب البيوع، (7) باب حكم بيع المصراة حديث 23 - 28.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380