عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٥٩
دوني، فأقول: رب أصيحابي، أصيحابي، فيقول: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: بعدا وسحقا لمن بدل بعدي " (1) (2).
(90) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الحياء شعبة من الايمان ".
(91) وقال صلى الله عليه وآله " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " (3) (4).
(92) وروي عن شعبة، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود، عن أبيه، انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعاهما، فجاءا ترعد فرائصهما، (5) فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ "

(١) فان قيل: انه صلى الله عليه وآله كان عالما بما يقع منهم قبل وقوعه، فكيف صح نفى علمه بما أحدثوه بعده؟ قلنا: إن العلم المنفى هو علم المشاهدة، فيكون المعنى من قوله: " انك لا تدري ما أحدثوه " يعنى انك لم تشاهد ما أحدثوه، لوقوع ما أحدثوه منهم بعد موته عليه السلام، وعلمه الأول كان متعلقا بأنه سيقع منهم، علما كليا غير متعلق بزمان معين ولا ريب في مغايرة العلمين (معه).
(٢) رواه مسلم في ج ٤ من صحيحه (كتاب الفضائل) حديث ٤٠.
ورواه أحمد في ج ١ من مسنده ص ٤٥٣ وفى ج ٥: ٥٠ هذا ما وجدته مصغرا بلفظ (أصيحابي) وأما ما جاء بلفظ أصحابي فهو أكثر من ذلك بمراتب.
(٣) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد (17) باب الحياء حديث 4183.
(4) صيغة الامر هنا ليست على حقيقتها حتى يصلح لمعارضة ما قبله. بل هي صيغة أمر بمعنى الخبر، ويكون تقديره: إذا لم تستحى فعلت ما شئت. ولا ريب ان الحياء، مانع لأكثر الناس من فعل ما يهتك مروتهم، ويحط من أقدارهم بين أبناء الجنس، وأكثر العقلاء يلاحظون ذلك، وإن لم يلاحظوا الأوامر الشرعية، فإذا اتفق من شخص عدم المبالاة وترك الاستحياء، وخوف حط المرتبة، لم يبق له مانع من فعل ما يشتهيه وتطلبه نفسه الامارة، فيقع منه كلما تشاء نفسه (معه).
(5) الفرائص: جمع فريصة: وهي لحم ما بين الجنب والخاصرة.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380