عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٦
(63) وروى مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطا بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ".
(64) وروي عن همام، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل " (1).
(65) وروي عنه صلى الله عليه وآله قال: " صلة الرحم تزيد في العمر ". (2).
(66) وقال صلى الله عليه وآله: " الصدقة تدفع القضاء المبرم " (3).

(1) وظاهر هذين الحديثين التعارض وجاز حمل الوجوب في الأول على شدة الاستحباب، فينتفى حينئذ التعارض (معه).
(2) قيل كيف يكون كذلك؟ وهو تعالى يقول: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) أجيب بان هذه الزيادة تكون اما بمعنى السعة في الرزق، وعافية البدن لما قيل: إن الفقر هو الموت الأكبر. وفى حديث ان الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أنه سيميت عدوه ثم رآه يسف الخوص، فقال: يا رب وعدتني أن تميته؟ فقال: قد فعلت انى قد أفقرته، ولهذا قالوا: الفقر هو الموت الأحمر ومنه قول بعضهم:
ليس من مات فاستراح بميت إنما * الميت ميت الاحياء فإذا صح تسمية الفقر موتا ونقصا من الحياة، صح أن يسمى الغنى حياة ويصير المعنى بزيادة العمر، اعطاء الغنى بنوع من التجوز ويؤيده قوله: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة واما بمعنى ان الله تعالى: قد يكتب أجل العبد معينا، وبنيته، وتركيبه لا يقتضيه، بل يقتضى ما دونه، فإذا وصل رحمه، زيد في تركيبه وبنيته، حتى يصل إلى ذلك المقدر له، المسمى في العلم الذي لا يستأخر عنه، ولا يتقدم، وهذا التأويل أقرب، لسلامته من ارتكاب المجاز، ويجئ في هذا زيادة بحث (معه).
(3) هذا الحديث فيه كما في الأول، إذ القضاء لا راد له، كما ورد (لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه). ويجاب بأن العبد قد يستحق بذنوبه عقوبة، وذلك يكون قضاء من الله، فإذا تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فاندفع ذلك القضاء المبرم بصدقته ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله: " صدقة السر تطفئ غضب الرب " لان من غضب الله عليه، كان معرضا لعقابه الذي هو من قضائه، فإذا تاب وندم على ما كان سببا للغضب، أو فعل من القربات والخيرات والمبرات ما يكون سببا في الرضا، أزال ذلك العقاب. ومثاله من أجرم إلى غيره جرما، أوجب الخوف منه، فأهدى إليه ما كف به عاديته، فإنه يحسن أن يقال: ان تلك الهدية دفعت ذلك القضاء المستحق (معه).
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380