الفصل الرابع عشر في أداء الأمانة () - من كتاب المحاسن: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) (1).
() - وقال (عليه السلام): اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه (2).
() - وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال، يستودعناها وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟ قال: ورب هذه القبلة - ثلاث مرات - لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه يتستر (3) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه (4).