الفصل الثاني في القرعة () - عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: هذا يقرع عليه الإمام، يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على الآخر أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع:
" اللهم أنت [الله] لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال، فأيهما خرج ورث عليه (1).
() - سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عز وجل؟
أليس الله تبارك وتعالى يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) * (2) (3).