مشكاة الأنوار - علي الطبرسي - الصفحة ٥٧١
الفصل الثاني في القرعة () - عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: هذا يقرع عليه الإمام، يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على الآخر أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع:
" اللهم أنت [الله] لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال، فأيهما خرج ورث عليه (1).
() - سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله عز وجل؟
أليس الله تبارك وتعالى يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) * (2) (3).

(١) النوادر: ٤٣٩، دعائم الإسلام: ٢ / ٣٩٠، الفقيه: ٣ / ٩٤ / ٣٣٩٨، التهذيب: ٦ / ٢٣٩ / ١٩، الكافي: ٧ / ١٥٨ / ٢، الاستبصار: ٤ / ١٨٧ / ١.
(٢) الصافات (٣٧): ١٤١.
(٣) النوادر: ٤٣٩، المحاسن: ٢ / 603 / 30، البحار: 101 / 324 / 3.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 569 570 571 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست