أيضا لم يسنده إلى أحد من الصحابة بل إلى نفسه، وقوله في ذلك غير مقبول، لكونه مخالف الكتاب والسنة.
ثم أكثر ما في خبر ابن أبي أوفى، انه من طريق واحد، وقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا، ذكر الثقلين من غير طريق من الصحاح كلها، وثبوت الوصية بهما، وانهما لن يفترقا إلى ورود الحوض عليه، فيجب الاعتماد على ما كثرت طرقه ويطرح الخبر الواحد الذي لا يوجب العلم، ايجاب المتواتر.
ويزيده بيانا: ان خبر الوصية يعضده اجماع من كافة الاسلام، وكما قد ورد في هذه الصحاح التي ذكرناها. فقد ورد لشيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه مثل ذلك مما يدل على كونه وصيا.
فصار الاجماع عليه من كافة أهل الاسلام، فثبت التمسك به، وخبر ابن أبي أوفى يتوجه الطعن عليه من وجهين:
أولهما ظاهر كتاب الله، والثاني ما وجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1) قال:
إذا ورد لكم خبران مختلفان، فما وافق كتاب الله تعالى وسنتي فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاطرحوه (2).
وظاهر الكتاب العزيز: الامر بالوصية على سبيل الوجوب، واخبار الرسول من الصحاح التي تقدمت، تدل على وجوب الوصية أيضا، واجماع كل من قال بالاسلام على ذلك. وخبر ابن أبي أوفى، ليس يعضده كتاب ولا سنة ولا اجماع، فثبتت الوصية لأمير المؤمنين (ع) بما قدمناه.
ويزيده أيضا بيانا: ما خرجه الحميدي من الزيادة التي ذكرها في الخبر وهي قال: قال هزيل بن شرجيل: أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأثبت أيضا في لفظ هذا الخبر الوصية، بلا ارتياب.
ويوصى فتحرض دعوى عليه * وفى تركه دينه مهملا