عليه من مسلم، والبخاري، من مسند عبد الله بن أبي عوفي، بالاسناد المقدم عن طلحة بن مصرف، قال: سئلت عبد الله بن أبي عوفي، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أوصى؟
فقال: لا. فقلت: فكيف كتب على الناس الوصية؟ أو أمر بالوصية؟ فقال:
أوصى بكتاب الله (1).
قال الحميدي: وفى حديث ابن مهدي، زيادة ذكرها أبو مسعود (2) وأبو بكر البرقاني، ولم يخرجها البخاري ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما، وهي قال: قال هزيل بن شرجيل: أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى حديث وكيع، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفى حديث ابن نمير: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ وليس لطلحة بن مصرف عن ابن أبي عوفي، في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد قال يحيى بن الحسن: ومما يدل على وجوب الوصية، ما هو مذكور في صحيح مسلم، في الجزء الثالث منه من اجزاء ستة، في ثلثه الأخير منه في كتاب الفرائض.
97 - بالاسناد المقدم قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، اخبرني - عمرو وهو ابن الحارث - عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال، الا ووصيته عنده مكتوبة " قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ذلك، الا وعندي وصيتي (3).
قال وحدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، ومحمد بن مثنى الغنوي (4) واللفظ لابن مثنى، قالا:
حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله، قال: اخبرني نافع