فهو كقول نوح عليه السلام: " رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا " (1).
يريد ديني، والعلماء من أهل بيته، المقتدون به، والعاملون بما جاء به (2) لهم فضلان (3).
قال يحيى بن الحسن: فهذه ألفاظ هذه الأخبار الصحاح تنطق بصحة الاستخلاف وفيها ما ينطق بخليفتين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد خلف على الأمة ما ان تمسكوا به، لن تضلوا، فقد صار نص الاستخلاف على أهل البيت عليهم السلام.
وكذلك ترويه الشيعة على السواء أيضا. وإذا حصل عليه الاجماع من الخاص والعام، صح التمسك به والاستدلال، فهذا نص صريح يأمر به النبي صلى الله عليه وآله كل من شمله لفظ الاسلام.
فمن كان من المسلمين، لزمه الاقتداء بالثقلين: الكتاب والعترة.
ولا يلزم أهل بيته الاقتداء بأحد، لان الوصية بالتمسك باهل بيته والامر بذلك لامته، وهو أيضا أمر بالاقتداء بهما إلى آخر انقطاع التكليف، لأنه قيد التمسك بهما بالأبد، وجعل مدة اجتماعهما إلى ورود الحوض عليه (ص).
ومطلق الامر، قد اختلف فيه المتكلمون، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الامر، يقتضى ايجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا: في وجوبه.
وقال آخرون: مطلق الامر، إذا كان من حكيم اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة.
وذهب آخرون إلى وجوب الوقف، في مطلق الامر، بين الايجاب والندب والرجوع في كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر اما على أن تركه قبيح، فيعلم انه واجب، أو انه ليس بقبيح، فيعلم انه ندب.