بالطلاق أن يوفيني مالي في الحال، فاستوفيته منه (1).
علي بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق الله، عن بدر غلام أحمد بن الحسن، عنه (2) قال: وردت الجبل وأنا لا أقول بالإمامة، أحبهم جملة، إلى أن مات يزيد بن عبد الله فأوصى في علته أن يدفع (الشهري السمند) (3) وسيفه ومنطقته إلى مولاه، فخفت إن لم أدفع الشهري إلى أذكوتكين (4) نالني منه استخفاف، فقومت الدابة والسيف والمنطقة سبعمائة دينار في نفسي، ولم أطلع عليه أحدا، ودفعت الشهري إلى أذكوتكين، وإذا الكتاب قد ورد علي من العراق أن وجه السبع مائة دينار التي لنا قبلك من ثمن الشهري والسيف والمنطقة (5).
علي بن محمد قال: حدثني بعض أصحابنا قال: ولد لي ولد فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع، فورد: " لا تفعل " فمات يوم السابع أو الثامن، ثم كتبت بموته، فورد: " ستخلف غيره وغيره، فسم الأول أحمد، ومن بعد أحمد جعفرا " فجاء كما قال.