اثنا عشر نقيبا، نجباء، محدثون، مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا.
* الشرح:
قوله (من ولدى اثنا عشر نقيبا) من باب التغليب أو أطلق الولد على علي (عليه السلام) مجازا.
قوله (عن كرام) لعله كرام بن عمر بن عبد الكريم الواقفي.
* الأصل:
19 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا فان الحسين (عليه السلام) لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليهما والملائكة فقالوا: يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجد هم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك، وقتلوا صفوتك، فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا، ثم كشف حجابا من الحجة فإذا خلفه محمد (صلى الله عليه وآله) اثنا عشر وصيا له (عليهم السلام) وأخذ بيد فلان القائم من بينهم، فقال: يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا أنتصر [لهذا] - قالها ثلاث مرات -.
* الشرح:
قوله (أن لا أكل طعاما بنهار أبدا) كناية عن حلف صوم الدهر، والمراد بالحلف فيما بينه وبين نفسه عدم إظهاره لأحد ولو حمل على الحلف النفسي لم يكن الوفاء به واجبا بل مستحب.
قوله (حتى نجليهم عن جديد الأرض) جلوا عن أوطانهم وجلوتهم إذا أخرجتهم يتعدى ولا يتعدى وجديد الأرض وجهها، وفي بعض النسخ حتى نجدهم أي نقطعهم من جددت الشئ أجده بالضم قطعته.
قوله (وأخذ بيد فلان) أي أخذ جبرئيل أو ملك من الملائكة أو رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأمره تعالى ونسبة الأخذ إليه تعالى مجاز من باب نسبة الفعل إلى الأمر به أو أخذ يده كناية عن وضع علامة عرفوه بها.
قوله (قالها ثلاث مرات) أي قال الله تعالى هذه الكلمة ثلاث مرات أو قالها الصادق (عليه السلام) والغرض من قوله (عليه السلام) فإن الحسين (عليه السلام) لما قتل - إلى آخر الحديث - هو التصريح بما هو المقصود من هذا الباب من أن الأوصياء اثني عشر مع الإتيان بما هو حجة على كرام لعلمه (عليه السلام) بأنه سيصير