شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ١٨٥
الوسطى يدل على الثلاث والستين على اصطلاح أهل الحساب (1) وكان المراد بحساب الجمل
(1) قوله «على اصطلاح أهل الحساب» نورد هنا تفصيل حساب العقود لكثرة تداوله.
(حساب العقود) قال العلامة المجلسي (رحمه الله) - لما ذكر في حل هذا الخبر حساب العقود وكثيرا ما يبتني على معرفته حل الأخبار الموردة في الاصول المعتبرة أردت أن أذكرها هاهنا -: اعلم أن القدماء قد وضعوا ثماني عشرة صورة من أوضاع الأصابع الخمسة اليمنى لضبط الواحد إلى تسعة وتسعين ومثلها من أوضاع الأصابع الخمسة اليسرى لضبط المائة إلى تسعة آلاف فيضبطون بتلك الأوضاع من الواحد إلى عشرة آلاف، وذكر (رحمه الله) تفصيل ذلك ونحن ننقلها معنى بعبارة اخرى فنقول: الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى للآحاد، ومن اليسرى لآحاد الالوف، والسبابة والإبهام من اليمنى للعشرات، ومن اليسرى للمئات فتثنى الخنصر تثنية غير تامة (بحيث تصل الانملة إلى محاذي أصله في باطن الكف) للواحد والبنصر معها للاثنين والوسطى معهما للثلاثة والبنصر والوسطى معا بغير الخنصر للأربعة والوسطى فقط للخمسة والبنصر فقط للستة وتثنى الخنصر تثنية تامة (بحيث تصل الانملة إلى قريب من الرسغ في باطن الكف) للسبعة والبنصر معها كذلك للثمانية والوسطى معهما كذلك للتسعة فوضع السبعة والثمانية والتسعة شبيه بالواحد والاثنين والثلاثة، والفرق بينهما أن التثنية في الأول غير تامة وفي الثاني تامة ثم تجعل السبابة والإبهام للعشرات فتعتبر أولا السبابة وتجعل رأس الإبهام على مواضع منها لتحصل ستة أوضاع ثم تعتبر الابهام، وتجعل رأس السبابة على مواضع منه لتحصل ثلاثة أوضاع فالستة الأولى أن تجعل رأس الإبهام على رأس ظفر السبابة للعشرة (والإصبعان في هذا الوضع كحلقة مدورة) وللعشرين تجعل ظفر الابهام تحت السبابة أعني الجانب الذي يلي الوسطى منها وللثلاثين تجعل أنملة الإبهام على انملة السبابة (والإصبعان في هذا الوضع كقوس ووتر، الإبهام كالوتر والسبابة كالقوس) وللأربعين على ظهر العقدة التحتانية من السبابة ثم تعتبر الإبهام أصلا.
والأوضاع الثلاثة بالنسبة إليه للسبعين والثمانين والتسعين فتجعل انملة السبابة على أنملة الإبهام للسبعين وعلى العقد الثاني للثمانين وعلى المفصل بينه وبين الكف للتسعين ويجب الدقة في الفرق بين السبعين والعشرة والثلاثين، وعلى هذا فعقد ثلاثة وستين أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى وينصب السبابة ويجعل الإبهام على العقدة الثانية منها، ومما تداوله شعراء العجم والعرب وصف البخيل بقبض اليد استعارة والدلالة عليه بالعقود المذكورة كما قال الفردوسي:
كف شاه محمود والا تبار * نه اندر نه آمد سه اندر چهار يشير إلى عقد ثلاثة وتسعين إذ يثنى فيه الخنصر والبنصر والوسطى للدلالة على الثلاثة ويوضع الإبهام على السبابة بعد أن تثنى للدلالة على التسعين فيقبض اليد بأصابعها جميعا، ونقل الشيخ أبو الفتوح الرازي (جلد 4 الصفحة 268) أبياتا في هذا المعنى، قال الشاعر:
وكان لي حاسب إن رمت ملتمسا * ما في يديه إذا مائجت مجتديه أضاف تسعين تقفوها ثلاثتها * إلى ثلاثة آلاف وتسع مائة وهو أبلغ من بيت الفردوسي إذ يدل على قبض اليدين معا اليمنى للدلالة على 93 واليسرى للدلالة على 3900 ومثله قوله الآخر:
إن رمت ما في يديه ملتمسا * وجئت اشكو إليه ضيق يدي أحصى الوفا تراه أربعة * منقوصة سبعة من العدد وبالفارسية:
هفت كم كن تو از چهار هزار * بكف اندر نگاهدار شمار پس بدان آن زمان كه كف أمير * كس نبيند مگر بدين كردار