للكلام عليه.
وأما الثالث فلأن القول بإمكان القول مع العمل وعدم إمكانه مع غيره من الشرائط تحكم إلا أن يتمسك بالمبالغة المذكورة وقد عرفت ما فيه والأحسن أن يقال: الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى القول بدون العمل فيفيد عدم اعتبار القول بدونه لا عدم اعتباره مع سائر الشرائط أيضا، وكذا الحصر في القرائن الآتية، أو يقال: وجب على السامع أن لا يحمل الكلام على شيء إلا بعد انقطاعه وسكوت المتكلم ولا شك أن هذا الحديث بعد انقطاعه يفيد أن اعتبار القول مشروط بالعمل والنية وإصابة السنة.
(ولا قول ولا عمل إلا بنية) أي لا يعتبر القول والعمل إلا بنية خالصة متعلقة بهما وهي قصد إيقاع الفعل مخلصا لله تعالى وأما قصد الوجوب أو الندب ومقارنتها لأول الفعل وغير ذلك مما اعتبره كثير من المتأخرين فأصالة البراءة وعدم وجود دليل عليه وخلو كلام المتقدمين عنه دلت على أنه غير معتبر (1) وخلوصها عبارة عن إرادة وجه الله تعالى وقد يعبر عنه بالقربة بمعنى موافقة إرادته وبالطلب لمرضاته والامتثال لأمره والانقياد له والاحتياط يقتضي تجردها عن قصد الثواب