شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
حديث غير موافق للقرآن فهو مزخرف من القول مزور مموه (1) لأن غير الموافق للحق باطل لكن العلم بعدم الموافقة في نفس الأمر قد يكون مشكلا متعسرا لنا لأن للقرآن ظواهر وبواطن وأسرارا لا يعلمها إلا أرباب العصمة (عليهم السلام).
* الأصل:
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».
* الشرح:
(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى) بكسر الميم والتنوين اسم للموضع المعروف بمكة زادها الله شرفا وتعظيما والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب الألف.
(فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته) لأن كل ما قال (صلى الله عليه وآله) فهو في القرآن لأنه (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)، وكل ما أوحى إليه ربه فهو في الكتاب.
(وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) لأنه (صلى الله عليه وآله) مظهر للكتاب ومبين لأحكامه فكيف يقول ما يخالفه؟ وهذا وإن كان بحسب اللفظ خبرا لكنه بحسب المعنى أمر برد الأحاديث المنقولة عنه إلى الكتاب والأخذ بما يوافقه والإعراض عما يخالفه لعلمه بأنه يكثر عليه أكاذيب الكذابين.
* الأصل:
6 - وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
«من خالف كتاب الله وسنة محمد (صلى الله عليه وآله) فقد كفر».
* الشرح:
(وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من

1 - الظاهر أن المراد بما لا يوافق الكتاب ما يخالفه فإن الحديث إما أن يكون مخالفا أو موافقا أو لا موافقا ولا مخالفا; لعدم كونه مذكورا فيه مثل الرواية التي تدل على خيار المجلس ورواية غسل الحائض والنفساء، والزخرف والباطل إنما هو المخالف فقط، فإن قيل: مقتضى الحديث الأول أن يوجد عليه شاهد من الكتاب، قلنا: بل مقتضى الحديث الأول أن يوجد شاهد من الكتاب أو من السنة المشهورة المتواترة لا من الكتاب فقط، وهذا يدل على كون السنة التي لا توجد في الكتاب حجة، ورواية خيار المجلس وغسل الحيض من السنة المتواترة المجمع على صحتها التي يصح أن يجعل نفسها شاهدا. (ش)
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست