وقيل: الضمائر تعود إلى الحديث ويختص جواز القراءة على الوجه المذكور حينئذ بما إذا كان الحديث مشتملا على جمل مستقلة وأحكام متعددة يستقل كل واحد منها بانفراده.
وأما الحديث الذي أجزاؤه مربوط بعضها ببعض فلا يجوز قراءته على الوجه المذكور. وفي هذا الحديث دلالة على ما هو المشهور بين علماء الاصول وغيرهم من أن قراءة الشيخ على التلميذ أفضل من قراءة التلميذ على الشيخ، وقيل: هما متساويان، وقيل: القراءة على الشيخ أفضل من السماع منه.
* الأصل:
6 - وعنه بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه».
* الشرح:
(وعنه بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال) بالحاء المهملة المشددة كان يبيع الحل وهو الشيرج (1)، ثقة قاله الشيخ، وقال: إنه ردي الأصل، فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا، وكان أنماطيا من أصحاب الرضا (عليه السلام).
(قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له) ومن مروياته ومسموعاته.
(فاروه عنه) فإن ذلك كاف في رواية ما في الكتاب عنه، وفيه دلالة على جواز الرواية بالمناولة التي عدها بعض المحدثين والاصوليين من أصحابنا من طرق تحمل الحديث وقالوا: هي أن يعطي الشيخ رجلا كتابه ويقول: هذا كتابي وسمعت ما فيه فإذا فعل ذلك فلذلك الرجل أن يرويه عنه سواء قال له: اروه عني أو لم يقل، وله أن يقول عند الرواية: أجازني إجازة أو حدثني إجازة، لا أخبرني وحدثني مطلقا.
لا يقال: المراد بالرواية بالمناولة التي وقع النزاع في جوازها وذهب الأكثر إلى عدمه هو رواية ما في الكتاب عن صاحبه عن شيخه، وهكذا إلى المعصوم، ولا تدل هذه الرواية على جوازها بهذا