تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨١
[أبو عبد الله وأحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني (63) عن علي بن حاتم.
وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (64) فقد اخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن غانم (65) وأحمد بن محمد عن موسى بن القاسم.] (63) أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني من مشايخ الإجازة سمع منه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر وروى هو عن أبي الحسن علي ابن حاتم القزويني.
(64) موسى ابن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله عربي كوفي ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة عده الشيخ في رجاله ص 389 من أصحاب الإمام الرضا وفي ص 406 من أصحاب الإمام الجواد عليهما السلام، له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة وزيادة كتاب الجامع روى عنه الفضل بن عامر وأحمد بن محمد وغيرهما ذكره النجاشي ص 289 والشيخ في الفهرست ص 190 وسبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه. (65) الفضل بن عامر وفي نسخة حاتم وفي المطبوعة غانم، ولم نقف على ترجمة الرجل ولم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ورواية سعد بن عبد الله عنه.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311