تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٧٠
وقال عنه في الفهرست ص 109: أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث واعبدهم وكان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر. ويخرج زكاة ماله في السنة ثلاث مرات، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي ابن النعمان في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا، فمات صاحباه وبقى صفوان بعدهما وكان بقي لهما بذلك، كان يصلي عنهما ويصوم عنهما ويحج عنهما ويزكي عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه....) روى عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام كما قد روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، وقال عنه النجاشي في رجاله ص 139:...
ثقة ثقة عين روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام وروى هو عن الرضا عليه السلام وكانت له عنده منزلة شريفة... وقد توكل الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا،... - ثم روى ما نقلناه آنفا عن الشيخ من تعاقده مع عبد الله بن جندب وعلي بن النعمان عند البيت الحرام ووفاء صفوان لهما وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله.، وذكر الكشي كما في محكى رجاله ص 344 أنه من الستة الذين اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن الرضا عليهما السلام وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، كما أنه ذكر عدة روايات تدل على سمو قدره وعلو شأنه وترضي الإمام الجواد عليه السلام عنه ودعائه له، توفي بالمدينة سنة 210 وبعث إليه الإمام الجواد عليه السلام بحنوطه وكفته وامر إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه، روى عنه خلق كثير
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311