(21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.
(22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.
(23) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال:
إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقف عشر سنين قال: هي امرأته.
(24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق بينهما الامام.
(25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك.