منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
(187) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت:
كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
(188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
(189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال:
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
(190) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن أبي حمزة؟ قال: