تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٥
(212) 131 وعنه عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
(213) 132 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(214) 133 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(215) 134 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(216) 135 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي

(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست