تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٠
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا أيضا لا يصح لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع واحدة منها.
قيل له: الامر وإن كان على ما زعمتم فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان طلقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة).
يدل على ذلك ما رواه:
(195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
(196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم

(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست