تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٥٩
روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا باس بذلك.
(191) 110 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
(192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(193) 112 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:
(194) 113 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال:
نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،

- ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ - ١٩٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست