تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٥٤
كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
(176) 95 - وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا أرى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
(177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث

(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست