فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلا تجوز وكالته في الطلاق والاخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
(121) 40 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال:
بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم (1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت ان أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول:
ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.
وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(122) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن