تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٩
أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل؟ فقال:
لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(152) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال:
من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.
(153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن اشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.
(154) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم، (155) 74 - وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة

- ١٥٢ - الكافي ج ٢ ص ١٠٠ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست