الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ.
(123) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت منى باين أو أنت مني برية قال: ليس بشئ.
(124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم أن ما أحل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول الله عز وجل:
(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (1) فجعل فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(125) 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت