(116) 35 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
(117) 36 - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
(119) 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الاخر فأبى علي عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
(120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.