تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٣
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء، وأيضا فقد روى:
(495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى: (فعدتهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.
(496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

(١) البقرة الآية: ٢٣٤ (٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٦ - ٤٩٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٥ - ٤٩٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١١٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست