(88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟
فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
(89) 8 - وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي.
(90) 9 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان،