تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٥٢
عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
(166) 85 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
(167) 86 - وعنه عن محمد وأحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:
(168) 87 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(169) 88 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست