تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٦٢
أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
(561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها، يدل على ذلك ما رواه:
(562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(563) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا

(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست