تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٠
محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟:
أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
(486) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت:
لأبي جعفر عليه السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا استحبابا.
فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه:
(487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟

- ٤٨٦ - ٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ مرسلا
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست