تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٨
الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين.
فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه، روى ذلك:
(220) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به.
ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
(221) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
(222) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟
فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي، وطهره غسله.
فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك:
(223) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست