تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
فقال: سبحان الله بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
(1619) 265 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(1620) 266 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه.
(1621) 267 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
(1622) 268 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟
فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: اما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام

- ١٦٢٠ - الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ بسند آخر فيهما - ١٦٢١ - الكافي ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وتقدم برقم ١١٣ وبسند آخر - ١٦٢٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦٦
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست