تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٢
فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه، فاما من لم يكن له ذلك فلا يستدين للحج، يدل على ذلك ما رواه:
(1535) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به.
(1536) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
(1537) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.
(1538) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له: يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.
(1539) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة.
قوله عليه السلام: لا عرفة إلا بمكة، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا

(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست