تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩
لم صار في الحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له: لم حرم الصيام أيام التشريق؟
قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه، قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
(1566) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
(ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
(1567) 213 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟
فقال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله.
(1568) 214 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال: تردها أو اطرحها في مسجد.

(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست