تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٣
عليها حتى تطهر وتقضي المناسك.
والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه:
(437) 109 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
ولا يجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك:
(438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت: أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(439) 111 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست