تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
(458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.
فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه:
(459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.
(460) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال: نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟.
والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه، وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة، ما رواه:

- ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ وفيه عمر بن البراء
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست