تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٤
لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما وصفناه، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا.
ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله، روى ذلك:
(440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.
(441) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال:
سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.
وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك:
(442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
(443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.

(١) البرطلة: بضم الباء وسكون الراء تشديد الام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما . - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥ - ٤٤٣ - الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست