تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
وحب عليه إعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد، روى ذلك:
(451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد.
وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك:
(453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى المقام فيصلي فيه، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك:

- ٤٥٢ - ٤٥٣ - الكافي ج ١ ص ٢٨٢
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست