تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال: هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار أجذع أبتر قال: فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا، فالوجه فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه:
(5) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه.
(6) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه إعادة الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(7) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج (8) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه

- ٦ - الكافي ج ١ ص ٢٤٩ - ٧ - ٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست