تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧
صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال: يحج عنه على طريق الاستحباب والندب، دون أن يكون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه:
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (18) 18 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، محمول على سبيل الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا: قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك

- ١٧ - ١٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست